كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤

274

كتاب

الجزء السابع

سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقف بقدر ما يرى أن الإمام قد قرأ سورة، ثمَّ يكبر هو خمس تكبيرات، فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم، فإذا استوى من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات، فإذا سلّم ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته من الصلاة؛ يبدأ بالتكبير ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم ليقعد).

ومن كبر في مضيّه إلى المصلى في العيدين فحسن، ومن لم يكبر فلا بأس عليه وإن قال لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد» فحسن. وإن قال:

«الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد» فحسن.

وقال محمد بن محبوب: التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

وقال: في التكبير اختلاف؛ أما أصحابنا من أهل مكة فيقولون: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد»، وأما أهل عُمان فيقولون: «لا إله إلا الله والله أكبر كبيرًا، / 227 / لا إله إلَّا الله والله أكبر على ما هدانا»،

وكله جائز.

والتكبير يوم النحر أن يكبر على إثر صلاة العصر من اليوم الثالث غير يوم النحر بعد النحر

وقيل: إنَّ جابرًا رحم الله صلَّى بأصحابه بمنى ولم يكبر كما كبر الناس أيَّام منى، ولم يكن موسى ولا غيره من الفقهاء يكبرون بإزكي، وعندنا أنَّ كلّ

ذَلِكَ جائز. ومن كان يجمع الصلاتين؛ فأرجو أن يكبر واحدة تجزئه إذا جمع.

(1) في الأصل: + «باب 31 في».