كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩

باب 1: في غسل الْمَيِّت

289

يبتدئ بميامنه في الغسل، وإن غسل على غير ذلِك أجزأ إن شاء الله،

والله أعلم.

مسألة: (فى صفة غسل الْمَيْت وإزالة ما يخرج منه] وقال أبو مُحَمَّد: إذا أردت غسل الْمَيْت [فَإِنَّه] يمسح مسح الصلاة ثُمَّ يغسل بالماء القُرَاح، فإذا فرغ منه خلط له الماء بالغسل.

قال: ورأيته يأمر أن يضرب الغسل بالماء حتّى يزبد، ثُمَّ يخرج منه الزبد، ويغسل ببقية الغسل بعد إخراج الزبد، اثُمَّ يغسل بالزبد لحال خف الغسلا؛ لئلا يبقى الغسل في لحيته، ثُمَّ يغسل بذلك غسلة ثُمَّ يغسل بماء، ويُستحبُّ أن يكون فيه شيء من الكافور، ثُمَّ يُمسح بعد ذلِك الصلاة، ويدخل في الأكفان. فإن كانت الثياب التي على النعش نجسة فذلك يكرهه ولم يفسده إذا لم تكن رطبة أو تمس برطوبة.

مسح

وإذا خرج من الميت غائط من دبر وقد صار في دبر وقد صار في الأكفان؛ غسل موضع النجاسة ولا يعاد عليه الغسل. فإن ذكروا أنَّه غسل بماء نجس فإن أمكن أن يخرج ويغسل فعل ذلك، وإن ضاق الوقت ولم يمكن غسل بالماء فَإِنَّه يجتزئ له بالتيمم، ودفن ولم يعد غسله.

وقيل: ليس في غسل الميت وقت.

فإن صُلِّي عليه ثُمَّ ذكروا ما ينقض الصلاة من الإمام، أو ثوب نجس؛ فليعيدوا الصلاة عليه. وإن كان قد صار في اللحد؛ فالصلاة عليه في اللحد ما لم يدفن. وقال في موضع: إن خرج من الْمَيِّت بعد غسله من دبره شيء سائل أو قاطر أعيد غسله إلى خمس مرات.