الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٩باب 1: في غسل الْمَيِّت
299
أُحُدًا
وحنظلة: هو الذي أراده أبو سفيان بن حرب بقوله، وقد صعد فصاح: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن) الخطاب؟ الآن
بيوم
الأيَّام دول، والحرب سجال، وحنظلة بحنظلة، ويوم أحد بدر؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العمر: «أجبه» (2) فقال عمر: «لا سواء، قتلانا في الْجَنَّة وقتلاكم في النار»، فقال أبو سفيان: اعلُ هُبَل ذروة الجبل. فقال عمر: «الله أعلى وأجلّ».
فقال أبو سفيان: لنا عُزَّى ولا عُزَّى لكم ارجعوا إلى تمام الخبر من كتاب أعلام النبي ()، ومن كتاب الباهلي
(4)
مسألة [في أحكام القتلى]
وإن اعترض لصوص رجلًا فقتلوه، أو حمل الشهيد من المعركة أيضًا
وفيه رمق حياة؛ فَإِنَّه يغسل.
في
وقد غُسل عمر بن الخطاب الله وصلي عليه وكان شهيدًا، وَإِنَّمَا جاء الأثر الشهداء الذين يلقون العدوّ، ثُمَّ يُقتلون في المعركة؛ أنَّ أولئك لا يغسلون، ويدفنون بثيابهم التي عليهم من بعد الصلاة. وقيل: قال بعض الصحابة لا تغسلوا عنّي دما، ولا تنزعوا عنّي ثوبًا إِلَّا
(1) في النسخ: + أبي، وهو سهو، والتصويب من كتب السير والسنن. (2) رواه أحمد، عن ابن عباس بمعناه من حديث طويل، ر 2478. والطبراني في الكبير، نحوه، ر 10583. والبيهقي في دلائل النبوة، ر 1138.
(3) كتاب «أعلام النبي»: نسبه ابن النديم في الفهرست (271/ 1)، والباباني في هدية العارفين (189/ 1): إلى أبي سليمان داود بن علي بن خلف الكوفي الأصبهاني، المعروف بالظاهري (ت: 270 هـ). ونسبه إسماعيل الأصبهاني في دلائل النبوة (1371)، والذهبي في تاريخ الإسلام (ر 60، (450/ 5 إلى أبي جعفر الكاتب أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة البغدادي. (4) لم نجد من ذكر هذا الكتاب، ولعله يقصد بالباهلي أبا سعيد الأصمعي، وقد وجدنا هذه الرواية في بعض كتب السيرة وبعض المسانيد.