كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠

كتاب

الجزء الثامن

الخفين، وارمسوني في الأرض رمسًا، فإنّي رجلٌ مُحاجٌ أُحاج يوم القيامة،

يعني: أخاصم يوم القيامة.

ويوجد عن الشعبي أنه قال في رجل قتلته لصوص: لا تغسلوه. وقال سفيان: إذا قتل الرجل مظلومًا لم يغسّل. ونحن نُحبُّ أن يغسل.

والصبي الذي يولد ميتًا يغسّل ويكفن، ولا يُصلَّى عليه.

مات ومن ويجعل في الماء.

ومن

في السفينة فلم يقدروا على الأرض؛ فإنَّه يغسل ويكفن

ا قتله عدوّ على ماله فَإِنَّه يغسل ويكفن.

ومنا قتل في قتال فأتي به و به رمق حياة، فَمكث ليلة أو يوما أو بعض وم ثُمَّ مات؛ فإنَّه يغسل ويكفن.

ومن قتل في صناعة أو في قتال العدو، فأتي به وبه رمق الحياة فمكث ليلة أو بعض ليلة؛ فإنَّه يغسل ويكفن.

وقال هاشم من قتل فتكًا غسل، وَإِنَّمَا لا يغسل من قتل في الوقائع. وقال موسى بن أبي جابر: القتيل لا يغسل إلَّا أن يُقطع منه شيء، أو يُبقر بطنه، أو يجدع بالحديد، فإن شاؤوا أن يصبوا عليه الماء فلا بأس. وَأَمَّا ما قطع وجدع وانبتر فإنَّه يجمع ويدفن.

والْمَيْت إذا لم يكن ماء اجتزئ له بالتيهم. وكذلك المجدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل إذا مات وخيف عليه إن غسل أن يتساقط لحمه؛ فإنَّه

يجتزأ له بالتيمم.

مسألة في الغسل من غسل الْمَيِّت]

ومن غسل الميت فلا غسل عليه [و] المسلم أطهر من أن يُغسل منه.