الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٢302
كتاب
الجزء الثامن
فإنَّهم يُعيدون عليه الصلاة. ولو كان في اللحد صُلِّي عليه من فوق، فأمَّا إِذَا
سُدَّ عليهم بالطين ترك بحاله ولم يعيدوا.
مسألة: في الْمَيِّت في السفر
ومن مات في السفر ولم يحضر ماء؛ فإنَّه يوجد في الكتب أن يُيَمَّم كما يُيمّم للرجل للصلاة إذا لم يقدر على الماء. وإن قدر على الماء قريبًا فأحبّ إلينا أن يحمل إن لم يشق ذلك عليهم.
ومن غسل في سفر فالمأمور به أن يكون شَيئًا من السدر، فإن لم يجد فلا بأس إن شاء الله.
ومن اشترى من أرض الحرب غلامًا لم يدرك، فمات في السفر؛ فإنَّه يغسل ويكفن ويدفن.
مسألة: [في غسل الميت]
قال ابن عباس: إذا غمزت بطن الرجل فارفع من ظهره ورجليه، وليكن على يدك اليسرى خرقة فأدخلها تحته فاغسل عنه ما خرج من القذر، ورجل يصب الماء حتّى تنقيه، واغسل الخرقة عند كل عركة واغسله، ولا يُكفأ على وجهه، ولتكن خرقة صرفة على جنبه تغسل كلما طهره حتّى تغسله ثلاثاً. فإن ظهر منه شيء بعد ذلك من فرجه أو دم سائل فاغسله غسلتين مثل الأخريين الثانية والثالثة، ثُمَّ ذُرَّه ولا تزده علَى
عشر غسلات (1).
(1) في (و): «غير غسلان».