كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣١٨

318

كتاب

الجزء الثامن

||.

بشق رأسه الأيمن على لحيته ويده وجنبه، وَمِمَّا يلي ذلك من ظهره وصدره، ثُمَّ الشمال وَمِمَّا يلي ذلك في جنبه وصدره وظهره، ثُمَّ رجله اليمين ثُمَّ الشمال، يصبّ عليه كذلك كلّ جانب ثلاثة أمواه، فإذا غسلته ثلاثا ثلاثا لسنة الغسل، وأجريت بيدك عليه ثلاثا ثلاثا، وتبدأ بالأيمن ثُمَّ الأيسر على ما وصفت لك، فإذا عممته الغسل صببت عليه الماء حتَّى يُنقَّى، تبدأ بشق رأسه الأيمن ثُمَّ يده اليمنى، وما يلي ذلك من صدره وظهره، ثُمَّ بشق رأسه الأيسر، ثُمَّ يده اليسرى وما يلي ذلك في صدره وظهره، فإذا فرغت من غسله ففي آخر ما نقي عليه فيستحب أن يكون فيه شيء من الطيب ثُمَّ تلبسه الحنوط وأدرجته في أكفانه في الحنوط … والميت إذا فرغ من غسله حنط بقطن وذريرة، ويدخل ذلك في منخريه وعلى عينيه وفمه وأذنيه ودُبُره، ويطيب رأسه ولحيته بما شاء من الطيب، ويضمخ موضع سجوده ومفاصله وكفَّيه ومرفقيه وإبطيه وركبتيه وقدميه بذريرة وكافور، ويُحْشَى أذنيه ومنخريه بالقطن والذريرة، ويُحْشَى فيه حشوا رفيقا، ويغطى وجهه بالقطن والذريرة، ويطيب الرأس والجسد بينه وبين القميص وبينه وبين، الإزار وليس هو فوق الإزار ولا فوق اللفافة شيء من الطيب والذريرة وروي [ .. ] أَنَّهُ قال: يُحْشَى من الْمَيِّت خمسة مواضع بالقطن والحنوط: الأذنان والعينان والمنخران والفم والدبر والقبل، وَأَمَّا غير ذلك فلا.

فإن جاء من الفم والدبر ما يغلب القطن حشي بالطين الحرّ.

وآخر غسل الْمَيِّت ما فيه كافور، ولا يُقلَّم للميت ظفر، ولا يُحِزُّ لَه شعر، ولا يسرح ولا يدهن او القطن والحنوط يسكر منه مناسم الميت

6

(1) في (و) فراغ قدر كلمتين