كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٤

324

كتاب

الجزء الثامن

وبعد الزوجين فأولى بغسل الإناث من الرجال مع القدرة منهنَّ على ذلك (1)، والله أعلم.

فإن لم يُوجَد الزوجان ولم يحضر أحد منهم، وكان الْمَيِّت أنثى أو ذكرًا وحضرته النساء؛ فعليهنَّ غسله ودفنه بعد الاستطاعة لذلك.

وَأَمَّا الصلاة منهنَّ عليه فقد اختلف المسلمون في ذلك؛ فقال قوم: يصلّين عليه. وقال آخرون: لا يصلّين عليه. والقول الأول أشيق إلى نفسي وأعدل عندي؛ لأنَّهنَّ لَمَّا لزمهنَّ غسله ودفنه مع عدم الرجال لاتفاقهم جميعًا أن ذلك عليهنَّ قلن إن الصلاة عليهنَّ واجبة، والله أعلم.

وأولى الناس بغسل الميت وليه من الرجال، أو يأمر من يغسله إذا كان الولي مسلما. هكذا قال المسلمون: إن أولى الناس بغسل الميت وليه،

والله أعلم.

(1) هذه الفقرة في (و)، ولم توجد في النسخة (م)، وفيها نقص واضح.