الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٤324
كتاب
الجزء الثامن
وبعد الزوجين فأولى بغسل الإناث من الرجال مع القدرة منهنَّ على ذلك (1)، والله أعلم.
فإن لم يُوجَد الزوجان ولم يحضر أحد منهم، وكان الْمَيِّت أنثى أو ذكرًا وحضرته النساء؛ فعليهنَّ غسله ودفنه بعد الاستطاعة لذلك.
وَأَمَّا الصلاة منهنَّ عليه فقد اختلف المسلمون في ذلك؛ فقال قوم: يصلّين عليه. وقال آخرون: لا يصلّين عليه. والقول الأول أشيق إلى نفسي وأعدل عندي؛ لأنَّهنَّ لَمَّا لزمهنَّ غسله ودفنه مع عدم الرجال لاتفاقهم جميعًا أن ذلك عليهنَّ قلن إن الصلاة عليهنَّ واجبة، والله أعلم.
وأولى الناس بغسل الميت وليه من الرجال، أو يأمر من يغسله إذا كان الولي مسلما. هكذا قال المسلمون: إن أولى الناس بغسل الميت وليه،
والله أعلم.
(1) هذه الفقرة في (و)، ولم توجد في النسخة (م)، وفيها نقص واضح.
٣٬٩٦٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.