كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥

في غسل النساء والخَنَاثَى والصبيان بيان

325

قال الربيع: لا يغسل المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة ولا الكافرة المؤمنة، ولكن إذا مات رجل ولم يكن أحد من المسلمين إلا رجال كفّار ونساء مؤمنات؛ غسله النساء المؤمنات من فوق الإزار، ولا ينظرن إلى عورته.

والرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا

والممات.

وبعد الزوجين فالرجل أولى بغسل الرجل من نسائه وإن كنَّ ذات محرم منه، إلا أن يكون رجل فالنساء يغسلنه إذا كنَّ منه بمحرم، إِلَّا الفرج فلا يمسنه ولا ينظرن إليه.

وكذلك النساء أولى بعد الزوج بغسل المرأة من أبيها وولدها وأخيها. وإن لم يكن نساء غسلها من كان من هؤلاء، إلَّا الفرج فلا يمسوه ولا ينظرون إليه.

عليها.

وإن لم يكن إلا رجال صبّوا الماء عليها من فوق الثياب صبا وصلوا

وإذا ابتلي رجال بغسل امرأة ماتت معهم جاز لهم إن جعلوا الحنوط منها فيما لهم أن ينظروا إليه في حياتها من غير أن يمس ذلك، فأما غيره فلا.