كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٦

326

كتاب

الجزء الثامن

وذكر هاشم: أن الوهبيين أخبروه أن موسى بن أبي جابر الله توفيت أخته في طريق مكة [فغسلها، إلَّا موضع الفرج صب عليه الماء من فوق الثياب، إذ لم يكن معه نساء.

قال هاشم وإن كن نساء غرايب كن هنَّ أولى بذلك.

وقال مُسبّح: يطهرن إذا لم يكن نساء، فإذا أراد طهر شيء من العورة لت على يده خرقة ثُمَّ أدخل يده من تحت الثوب. وَأَمَّا هاشم فتحيَّر في أمر العورة)، ثُمَّ قال: إذا أراد غسل شيء منها هنالك صب الماء صبا من غير أن يمس العورة.

ا وإن مرض | قال مُسبِّح: إِنَّهُ يقع في نفسي أنَّه يجوز له في الحي ما يجوز له فِي الْمَيِّت ذلك إذا لم يكن. نساء. وقال هاشم: إن جاز هذا

من

في الحياة جاز في الموت. وقال: إن لم يدخل يده فتطهر المريضة لم يبق صب الماء شَيئًا.

وإن مات رجل مع النساء ولم يكن رجل يغسله صببن عليه الماء صبا من فوق الثياب.

ومن مات في سفره وليس معه إلا نساء ليس هنَّ له إلا نساء ليس هنَّ له بمحرم، ومعهنَّ رجل ذمّي أو مشرك؛ فقول: يطهرنه النساء يصببن الماء عليه صبا من فوق الثياب، ولا يطهره الذمي ولا المشرك.

وكذلك إذا ماتت المرأة مع الرجال وليس معهم لها محرم اولا امرأة إلا ذميّة أو مشركة؛ فإنَّ الرجال يصبّون الماء عليها من فوق

الثياب، ولا تطهرها الذمية والمشركة.

(1) في (م): «وَأَمَّا هاشم فيجيز في أمر غسل العورة».