كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٧

باب 2: في غسل النساء والخَنَاثَى والصبيان

وإذا غسلت المرأة جُمِع شعرها في مؤخّرها بين كتفيها.

327

ويجوز للنساء غسل الصبي ما لم يكن في حد من يستحي ويستتر. أشد وكذلك الصبيَّة إن غسلها من الرجال ذو محرم منها، وهي عندي الصبي، وغسل النساء لها أحبّ إليَّ.

ويجوز للنساء غسل الصبي الذي لا يستترن منه.

مسألة: [في غسل الخناثي للخنثى]

|

من

والخنثى إذا كان معه خناثى كانوا أولى بغسله، وإلا ذو محرم من النساء. فإن لم يوجد ذو محرم من النساء فذو محرم من الرجال، ولا ينظرون إلى الفرج، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء صُبَّ عليه الماء صبا من فوق الثياب.

مسألة: [في إخراج الولد من الميتة]

وإذا ماتت المرأة والولد يتحرَّك في بطنها فلا يُخرق بطنها ويُخرج الولد. فإن خرق بطنها زوجها وأخرج الولد؟ قال أبو عبد الله: على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها أن لو كانت حيَّة، وعليه الاستغفار مِمَّا

صنع فيها.

مسألة [في غسل المرأة، وموتها بين رجال]

وشعر المرأة يُجمع ثُمَّ يوضع في رأسها ولا يسرح بالمشط، ولا بأس أن يرسل ولا يعقد، وجمة الرأس ترسل.

وإذا غسل رأس المرأة بالغشل وَدُلُّكَ بالماء حتى ينقى ويلج الماء

أصول الشعر اكتفي بذلك.