كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٣

باب 2: في غسل النساء والخَنَاثَى والصبيان

333

وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة بواجب، ولكن يفرق

شعرها ويرسل مع خدها ـ لعله

مخالفينا أيضًا.

-

جسدها مع

6—

مسألة [في من يغسل الصبيان]

وذلك اختلاف بين

وقال: الذكر من الصبيان تغسله النساء ما كان

فِي حد الرضاع، وما بعد

ذلك فالرجال أولى بغسله

والرضيع تغسله النساء دون الرجال على أيديهنَّ، ذكرًا كان أو جارية ما لم يفطم، ويكفن في ثوب واحد؛ فمن أحب أن يزيده فليزده، ويُستحب أن يكون الكفن وترًا؛ هذا ما لم يفطم، غلامًا كان أو جارية.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أنَّ المرأة تغسل الصبي الصغير واختلفوا في سِنّه؛ فقال الحسن: إذا كان فطيمًا أو فوقه سنا. وقال مالك وأحمد: ابن سبع سنين، وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. اوقال إسحاق: ثلاث إلى خمس. وقال: إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل. وقال أصحاب الرأي تغسل المرأةُ الصبي الذي لم يتكلم، ويغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم.

مسألة [في غسل المرأة]

قال ابن عباس رحم الله: عن النَّبِـ أَنَّه قال: «إذا كانت المرأة حبلى فلا

يعصر بطنها (1).

(1) لم نجد ذكره بهذا اللفظ، وأخرجه البيهقي في سننه عن أم سليم أم أنس بن مالك بمعناه،

ر 6556.