الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٤334
كتاب
الجزء الثامن
وزوج المرأة أحق بغسلها في الحضر والسفر إن شاء، إذا لم يجد امرأة تغسلها، ولا يصلح للمرأة أن يغسلها غير زوجها من الرجال. والمملوكة لا يغسلها غير سيّدها في السفر إذا لم توجد امرأة ولا زوج.
وإذا مات رجل عند نسوة ليس عندهنَّ رجل ولا امرأته ولا جاريته يممنه بالتراب، ويقمن صفًا واحدًا ويصلين عليه، ويقتدين بامرأة تقوم
وسطهنَّ، ثُمَّ يدفنه في ثيابه، وإن قدر على رجل مشرك فيغسله.
ولا بأس أن يغسل الرجل الجارية الصغيرة، ويقال ـ والله أعلم -: إِنَّهُ لَمَّا مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم أمر أهله أن يغسلوه).
وفي السفر الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، ولا يغسل معهن رجل.
فصل: [في أمانة الغاسل]
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميّتًا وأدى فيه الأمانة، وستر عما يكون منه؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (2)، والأمانة: أن لا يُفشِي
عليه ما يكون منه عند ذلك.
أبو
ذُنوبه».
أمامة (3) عنه قال: «من غسلَ ميتًا فكتم عليه أَمرَه طهره الله من
(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(2) سبق تخريجه في حديث: «ما من مسلم غسل ميتًا … ».
(3) كذا في (أ)، ولم نجد من أخرجه عن أبي أمامة؛ ولعلَّ الصواب «عن أبي رافع»، كما جاء
الحديث بمعناه في سنن البيهقي، ر 6900.