الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٤344
كتاب
الجزء الثامن
وإذا كان الوارث يتيما، وكان للهالك مال (1)؛ أخرج من ماله كفنا وكفنه به، إذا لم يكن له أولياء بالغون.
قال: والذي عرفت عن الشيخ رحم الله في الأكفان أنَّه قال: لا تُخرق، ولم أره ألزم ضمانًا. وقال: لا نفع فيها فهي للميت؛ فعلى هذا لا يضمن الثياب من خرقها. وَأَمَّا الحنوط كذلك لا يمتنع منه عند الفعل، ولا ضمان على
الغير في ذلك إذا لم يتعمد.
(1) في (م) وصي.
٣٬٩٨٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.