كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٥

345

باب فيما يجوز (1) ويُستحب من الثياب للأكفان من الثياب الاكفان

4

وصفة تكفين الميت

عن ابن عباس عن النَّبِيّ: أَنَّه قال: «الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ

وَ أَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ».

وإن كفِّن الْمَيِّت في غير البياض جاز له ذلك بإجماع الأمة، ويُستحبُّ أن يكفن الرجل في ثوبيه اللذين كان يصلي فيهما. كذلك روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّه كان كفن في ثوبيه اللذين كان يصلي فيهما» (2)، والله أعلم.

وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم [في]،ثوبين، وكان عليه قميص فترك عليه.

وقيل: كفن أبو بكر في ثوبيه وكانا لبيسين، فغُسِلا وكفن فيهما. وقيل: كفن في مَصْرَين كان يلبسهما خَلِقَين، وقال لهم: اغسلوهما ثُمَّ كفنوني فيهما، فإنَّ الأحياء أحق بالجديد.

وقيل: إنَّه أوصى في مرضه، فقال: ادفنوني في ثوبيَّ هذين، فإنَّهما للمُهلِ والتراب. وقال: إِنَّهُ قال: إِنَّما هما للمهلة والتراب. وقال بعضهم بكسر الميم: للمهلة. وقال أبو عمرو (3) والمهل في شيئين وفي حديث أبي بكر الصديق الصديد والقيح. اوفي غيره: دردي الزيت لم يعرف منه إلا هذا. قال أبو عبيد:

(1) في (و): يجب.

(2) لم نجد من خرَّجه بهذا اللفظ.

(3) في (و): ابن عمر؛ والتصويب من غريب الحديث لأبي عبيد، 218/ 3.