كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٨

348

كتاب

الجزء الثامن

:مسألة: [في ما يُستحبُّ في الكفن

|| ويكفن الْمَيِّت فيما أمكن من الثياب ويُستحب غسلها، وإن كانت طاهرة وإن لم تغسل فلا بأس.

ويُستحبُّ في الكفن البياض، وأن يكفن الرجل مِمَّا كان يلبس، وإن كان ثوبان لف فيهما على يمينه أوّلا، ثُمَّ على يساره بطول الثوب، وإن كان ثوب. وكذلك وإن كان قميص وردّ أو إزار كان الإزار نحو الصدر على القميص، وإذا كفن في قميص وسراويل ألبس القميص، وتكون السراويل قبل القميص على الصدر، وتشق السراويل وتدخل الرجلان كلتاهما في كم واحد، ولا يشد بالتكة.

وقيل: يكره للرجال والنساء الحرير في الكفن، ولا يكفّن الْمَيِّتِ فِي شيء من الخزّ والقزّ، وَإِنَّمَا يجوز للميّت القطن والكتان والصوف، ولا يُعمَّم الرجل. عن إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أَنَّه] كفّن حمزة في كساء من صوف. وقيل: إنَّ عليَّا كان يستحبُّ في الأكفان الصوف.

ويكفن الرجل بثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة، يبدأ بالقميص ثُمَّ الإزار ثم اللفافة، ويوزر الرجل فوق الثديين. وإن كفن بخمسة: فقميص وإزار ولفافتان وعمامة.

وقال محمد بن محبوب ويعمم. قال وشهد أزهر بن علي يكفن أباه ويعممه. قال: أفيردّه علَى حَلْقِهِ؟ قال: الله أعلم.

وإن كان للميت ثوبان جعلا جميعًا في طوله، ثُمَّ لكَ فيهما، وإن كان له قميص أو ثوبان وإزار، فيأخذهما فوق الثديين ثُمَّ يخرج من تحت ظهره