الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٥١باب 4: فيما يجوز ويُستحبُّ من الثياب للأكفان، وصفة تكفين الْمَيِّت
351
ويجعل على الشعر ما تيسر مِمَّا لا يُخالف السُّنَّة. والثوب الأبيض أعجب
إليَّ مِمَّا سواه.
في
وقال موسى بن عليّ: إذا كان ثوبان فإنَّا نوزر الْمَيِّت بأحدهما ونلفه
الآخر.
ولم يكن الربيع يرى للرجل عمامة ولا للمرأة خمارًا.
وللرجل قميص وإزارا ولفافة، وللمرأة درع وإزار ولفافة.
وإذا كفّن الرجل في إزار ورداء بسطا جميعًا طولًا، أحدهما على الآخر، ثُمَّ يلفت بالإزار، ثُمَّ يلت عليه اللفافة.
فإن كفن في ثلاثة ألبس القميص ثُمَّ إزار على القميص فوق الثدين (1)
وتحت اليدين ويلفّ باللفافة بعد ذلك.
وقيل: تكفّن المرأة في ثلاثة درع وإزار ولفافة تكفيها (2).
وقال أبو عبد الله مُحمَّد بن محبوب وقال بعض المسلمين وخمار وخرقة تكون تحت الإزار تُؤخذ من الوركين إلى الركبتين.
وقال هاشم: إذا غسل الميت ووضع في اللفافة، ثُمَّ خرج منه اشيءا من أسفله أو فمه أو أنفه فلا غسل عليه ولكن يغسل ما خرج منه، ويُخشَى بالقطن. وقال بشير بن مخلد (3): ثلاث مرَّات ثُمَّ يُحْشَى
(1) في (و): «اليدين خ الثديين». وفي (م): اليدين.
(2) في (م): تجزئها.
(3) بشير بن مخلد: عالم فقيه
لعله من علماء القرن الثاني بعُمان له روايات وآراء فقهية في
كتب الفقه. بيان الشرع 357/ 40 معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت).