كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٦

في تكفين النساء والصبيان والخناثي

356

3:

والخنثى تكفن في قميص وإزار وخمار ولفافة، ويجعل إزاره أسفل الثديين، ويجعل إزاره من تحت القميص.

وقال مُحمَّد بن مَحبوب يكره الحرير في الكفن للرجال والنساء. والمرأة تؤزر من تحت الدرع ثُمَّ الدرع ثُمَّ اللفافة.

فإذا كفنت المرأة بخمسة أثواب لفّف الفخذان بخرقة يضمان بها، ثُمَّ الإزار ثُمَّ الدرع ثُمَّ الخمار ثُمَّ اللفافة، وكذلك الصبية.

وإذا وجد للصبي إزار ولفافة شد بهما جميعًا، إلا أن يكون سقطا فتجزئه خرقة.

وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل، وتؤزر من تحت الدرع من فوق اليدين، ويرد فضله ويغرز على صدرها كما يوضع للرجل.

والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل. وتكفن المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع ولفافة، وما سوى ذلك فهو فضل يصنعه من يشاء، والخمار فضل إن صنعته أو تركته فلا بأس، وإزار المرأة من تحت الدرع.

ويكفي المرأة إزار ودرع ولفافة ولا يُعقد شعرها ولكن يرسل. والمرأة والرجل في الكفن سواء، يوضع القطن على وجوههم، ثُمَّ يلف

على وجوههم باللفافة، ولا تخزق المرأة.