كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٠

360

كتاب

الجزء الثامن

وقول طاووس إنَّ الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلا فمن الثلث (1). قال ابن المنذر ما علمتُ أن أحدًا قال بهما.

وقال بعضهم: إن خُمّرت المرأة أو لم تُخمَّر فلا بأس به. وقال أبو مُحَمَّد: تخمر. وقال أبو الحسن: لا تُخمر، والله أعلم بالصواب، والله أعلم.

(1) انظر: ابن المنذر الأوسط، 139/ 9 (ش).