الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٠360
كتاب
الجزء الثامن
وقول طاووس إنَّ الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلا فمن الثلث (1). قال ابن المنذر ما علمتُ أن أحدًا قال بهما.
وقال بعضهم: إن خُمّرت المرأة أو لم تُخمَّر فلا بأس به. وقال أبو مُحَمَّد: تخمر. وقال أبو الحسن: لا تُخمر، والله أعلم بالصواب، والله أعلم.
(1) انظر: ابن المنذر الأوسط، 139/ 9 (ش).
٤٬٠٠٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.