كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٥

باب 6: في تشييع الجنائز

365

ويكره للمرأة أن تتبع الجنازة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه رأى امرأة تتبع جنازَةً

فقال: «لَو تَعلَم ما عليها في مشيها ما برحت خطوة، فأمر بردها). عن ابن عمر أَنَّه رأى نسوة عند جنازة، فقال: «ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكنَّ تَفتِنَّ الْحَيَّ، وتؤذِينَ الْمَيِّت».

ولا يجوز للرجل إذا تبع الجنازة أن يقول: استغفروا الله له غفر

الله لكم.

وعن بعض الفقهاء: ـ يقال إنَّه سعيد بن جبير: كان في جنازة رجل، فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم؛ فنهاه مرَّتين فلم ينته؛ فقال سعيد: لا غفر الله لك.

وَمِمَّا يكره للرجل أن يدخل بين يدي السرير ويضع جانب السرير

على عاتقه.

قالوا: عن النَّبِي أَنَّه قال: «من صلى على جنازة فلينصرف بإذن أربابها» (2).

عن أم سلمة - زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم -[أَنَّهُ] قال: «أحسنوا الكفن، ولا تؤذوا أمواتكم بالعويل ولا بالتزكيَّة، ولا بتأخير الوصيَّة، وعجّلوا قضاء دينه، وإذا حفر قبره فأعمقوه ووسّعوه واعزلوه عن جدران السوء، ولا تُحصّصوا القبور ولا تبنوها، ولا تَخطُّوا ولا تمشوا عليها، ولا تتخذوا عليها المساجد، ولا يصلّي أحدكم والقبر أمامه» (3).

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. (2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. (3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.