الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٦366
كتاب
الجزء الثامن
وأمر بتسوية القبور، وكانوا يكرهون على الجنازة ثوبا أو رقعة (1) فيها
تصاوير
وقال بعضهم يكره أن تجعل (2) على غاشية السرير ذريرة.
وقال سفيان: إن رأيت زحامًا فوجدت من يكفيك الجنازة فلا تدنو منها، فإن دنيت فإنَّك إلى الوزر أكثر مِمَّا تُؤجر.
وشيّع الجنازة وامش إليها على التؤدة وامش خلفها، وعليك السكينة والوقار، وعليك بالصمت إلا من ذكر الله، ولا تتكلم من أمر الدنيا شيئًا فإنَّك في طريق الآخرة.
وفي كتاب بني بيزن وعن الذي يحمل الجنازة من أين يبدأ بها؟ قال: رأيناهم يحملون الجنائز من حيث يليهم.
مسألة: في ترتيب حمل الجنازة]
وفي ترتيب حمل الجنازة اختلاف بين الناس؛ فقال الأوزاعي: بأي الجوانب شئت فابدأ. وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء مؤقت، تحمل من حيث شاء، وهو قول مالك.
ومختلف أيضًا في حملها بين العمودين؛ فأجازه قوم، وبه قال الشافعي
وغيره وكرهه قوم؛ وفيهم الحسن والنعمان وغيرهما.
وفي حديث عمران بن حصين أوصى عند موته: إذا مت فخرجتم بي
(1) في (م): مرفقة. والْمِرْفَقَة: جمع مرافق، وهي ما يرتفق عليه من متكا أو مخدة. انظر:
المعجم الوسيط، (رفق).
(2) في (م): توضع.