كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٨

368

كتاب

الجزء الثامن

[مسألة: في اتباع الجنازة وحملها]

وفي أثر ـ أظنُّه عن أبي مُحمَّد أَنه قال: لا بأس أن يتبع الرجل الجنازة


:-

ثُمَّ يرجع ولم يحملها إذا لم يُحتج إليه في حملها، ولا وضوء على من حمل الجنازة، ولا في النزول في القبر.

ومن حمل الجنازة وهو على غير وضوء فلا بأس. ومن لم يحملها من المشيعين لها إذا لم يُحتج إليه في حملها فلا بأس.

ومن صلى على جنازة؛ فلينصرف بإذن أوليائها أو يقعد حتّى يدفن.

ينصرف

وقال محمد بن محبوب: إذا خرج إنسان على الجنازة فله أن بغير إذن أوليائها، وإن قعد حيث يدفن لم يكن له أن ينصرف ـ حتَّى يرس الماء على القبر ـ إلا بإذن الولي.

مسألة: في ما يقال خَلف الجنازة]

ويكره الكلام خلف الجنازة إلا ما كان من ذكر اسم الله والتسبيح

والتهليل والتكبير وجميع ما هو من ذكر الله، وذكر الموت، وذكر الآخرة.

وقال سعيد بن المبشِّر يكره الكلام في الجنازة إِلَّا التسبيح والتكبير)

وما يعني فيهما.

(1)

وقال ابن محبوب يكره عند خروج الناس على الجنازة حتى يخرج إلى القبر. وقال من قال: حتّى يقع رش الماء.

وقيل: كلَّم الحسن البصري رجل خلف جنازة؛ فقال: إنّي في شغل.

(1) في (و): «إِلَّا مِمَّن يسبح ويكبر».