الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٠370
كتاب
الجزء الثامن
«من حمل قوائم السرير الأربع حَطَّ الله عنه أربعين كبيرة» (1)
أربعين ذنبًا (2).
مسألة [متى يُتَّخذ النعش للصبيَّة والسرير للصبي]
يعني:
عن العلاء: لا يُتَّخذ على الصبية النعش ما كانت تُربَّي، فإذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ عليها النعش.
وقال أبو عبد الله: إذا ستَرت عورتها اتخذ عليها النعش.
وقال ابن محبوب: إذا استحى الصبيُّ حُمل على السرير، وإن حمل قبل ذلك افلا بأس.
وقال أبو محمد: يُجعل النعش على الصبيَّة إذا استحت من الرجال.
فصل: [في السير بالجنازة]
ابن مسعود قال: سألنا نبيَّنا مُحمَّدًا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة؟ فقال: «السير دون الخبَب، الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ [وَلَا تَتْبَعُ] لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا».
قال أبو موسى: مرُّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل وهم يسرعون
(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين، عن عليّ عن ثابت عن أنس بلفظه وزيادة، ترجمة علي بن أبي سارة (674، 104/ 2. وابن الجوزي: العلل المتناهية، مثله، حديث في ثواب حمل الجنازة ر 1499، 898/ 2.
(2) هذه الرواية لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق تخريج ذلك، ولا يمكن أن يرويها الإمام جابر لمخالفتها نصوص الكتاب ونصوص السُّنَّة الثابتة، وقواعد القرآن وأصول المذهب التي تقول بأنَّ الكبائر لا تُكفّر إلا بالتوبة، ومن العجب العجاب أن يرويها المشايخ ويقبلوها بهذا الوضع كما هي مخالفة للقواعد والأصول دون التعليق
عليها.