الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٥باب 6: في تشييع الجنائز
375
ولا يجوز تشييع جنائز أهل الذمة.
ومن حمل جنازة ميت، فالتقاه عبد مَملوك فأخذها من يده فسلمها إليه؛ فلا يلزمه ضمان، وهذه عادة الناس ما لم يقل له: تعال احمل.
فصل: [في معنى الجنازة والنعش وأنواعهما] قال أبو ذكوان: أنشدني أبو عيسى الحنظلي)، وكان شاعرًا فصيحا: وشيبني مرّ الجنائز بالضحى يردن إلى الحتف المفرق موردا يردن ويهد بهنَّ فوق أسرة عجال إلى دار البلاء موردا وكل المطايا غيرها أب ركبها ويكسبن من بدء ويغرين عودا (2)
وقال || آخر:
وما حملت أيدي الرجالِ جنازةً وَلَا صَمَّتْ الْأَكْفَانُ مِثْلَ مُحَمَّد || يعني: النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقال أيضًا للسرير: جَنازة بالفتح والكسر، ويقال لسرير الجنازة: الشرجع والإران، وهو أيضًا اسم تابوت كانوا يحملون فيه الموتى. وقيل: كانوا يحملون فيه ساداتهم خصيصًا دون غيرهم. والإران في غير هذا الموضع النشاط والمرح. قال طرفة:
أمون كألواح الإران نسأتُها على لاحب كأنه ظَهْرُ بُرْجُدِ (4)
(1) لم نجد من ذكره.
(2) لم نجد من ذكر هذه الأبيات.
(3) البيت من الكامل لم نجد من ذكره.
(4) البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه بالموسوعة الشعرية. وانظر: العين، جمهرة
اللغة، (أرن).