كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٠

380

| باب

V

في الصلاة على الْمَيِّت

ومن سنن الإسلام الصلاة علَى الْمَيِّت من بعد غسله وتكفينه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلُّوا على موتاكم». وفي خبر: «صلُّوا على إخوانكم» ("). وأجمع المسلمون على أنَّ الصلاة على الجنائز بعد العصر والصبح [جائزة]. وقال هاشم ثلاث يُكفِّرن إذَا تُركن صلاة الجماعة، وصلاة الجنازة، والجهاد في سبيل الله؛ فإذا ترك الناس ذلك جميعًا كَفروا، وإن فعل ذلك بعض لم يكفروا.

وقيل: كانوا يكبرون على الجنازة ستا أو خمسا أو أربعًا؛ فلما تولَّى رحمة الله قال: إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم وإن اختلفتم اختلفوا من بعدكم؛ فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات.

عمر

وعن جابر بن عبد الله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على موتاكم أربع

تكبيرات، الليل والنهار سواء» (3).

(1)

من

هذه العلامة (II) إلى مثلها - أي إلى نهاية الباب الثاني عشر: باب في الصلاة على

- ساقط القبر»

من النسخة (م).

(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(3) رواه أحمد، عن جابر بلفظ: «كبِّرُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»، (14090. والطبراني في الأوسط، عن جابر بمعناه، ر 3364.