كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٣

باب 7: في الصلاة على الْمَيِّت

383

«اللهم صلِّ علَى مُحَمَّد وعلى آل مُحَمَّد»، ولم يأت بغير ذلك إنَّه لا شيء عليه. قال: ويُستحبُّ أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات.

قال: وإن كان وليا وأراد أن يدعو؛ ففي قول أصحابنا: إِنَّه يقال: «اللَّهُم نَحن عبادك بنو عبادك وبنو إمائك، وفلان عبدك وابن عبدك وابن أمتك، توفّيته وأحييتنا بعده. اللَّهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. اللهم ألحقه بنبيه، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرًا من أهله، وقرارًا خيرًا من قراره. اللهم إن كان زاكيا فزگـــه، وإن كان مذنبًا فاغفر له وأخلفه في عقبه، وأمّن قبره وعظم أجره ونوره». ثُمَّ يُكَبِّر الرابعة ثُمَّ يسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ثم يسلم] على من قال: وَأَمَّا أنا فأحبُّ أن يدعو له في كل صلاة على الْمَيِّت يقول: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (غافر)،،،، قال: وهذا يجوز على الولي 7، 8)،

خلفه.

وغير الولي. والْمَيِّت إذا لم يُعرَف أَنَّه وليّ أو غير وليّ؛ فقال أولياؤه: معاشر الناس، ادعوا لهذا المسكين الرحمة؛ فمن أراد السلامة في الدعاء فليدعوا للمؤمنين والمؤمنات.

مسألة [في أحكام الجنائز]

والصلاة على الجنازة بالليل كالصلاة عليها بالنهار.

ومن سبقته الجنازة فليصل ما أدرك، وليبدل ما فاته. وقال أبو مُحَمَّد: يعيد ما فاته؛ لقول النَّبِي: «فَليُصلِّ ما أدركَ وَلْيُبدِلْ ما فَاتَه» (1).

(1) رواه الربيع، عن أنس بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء … ، ر 217. ومسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب استحباب إتيان الصلاة

بوقار.

6 … )

ر 602، 421/ 1.