كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٥

باب 8: في التكبير علَى الْمَيِّت

395

يكن معه من خلفه بمنزلة من صلَّى الظهر أربعاً فأوهم فذهب يزيد فلم يتابعه أحد.

قال أبو مُحَمَّد ـ فيما وجد عنه -: من كبر ثلاثًا وانصرف ناسيا فليسبح له الذين خلفه، فإن عرف فليرجع يكبّر الرابعة ثُمَّ يسلّم، فإن لم ينتبه حتَّى تكلم أو التفت إلى المشرق فليعيدوا الصلاة على الجنازة).

وفي أثر: فإن غلط الإمام فكبَّر أقل من أربع تكبيرات وسلم؛ أعيدت الصلاة على الْمَيِّت وصلّي عليه.

مسألة [في الاختلاف في تكبيرات الجنازة]

قال بعض أهل الخلاف: هو مُخيَّر في التكبير بين أربع وخمس. وروي أَنَّ ابن عباس: كبر ثلاثا وكبر أربعًا. وروي أَنَّ ابن مسعود: كبر ستا. وأنَّ عليّ بن أبي طالب كبر سبعا. قيل: وأكثر التكبير سبع. وعن جابر بن زيد أَنَّهُ كبَّر ثلاث تكبيرات، وبذلك يقول أنس. وقال ابن سيرين: إِنَّمَا كان التكبير ثلاثا، فزادوا تكبيرة.

سبع،

وقال المزني وابن حنبل: لا ينقص من ثلاث، ولا يزاد على وأكثر أهل العلم على أنَّ التكبيرات أربع وهو العمل. وقال قوم: يكبرون ما كبر

ذلك إمامهم، وروي عن ابن مسعود.

(1) لا ندري كيف يحكم الشيخ هنا بالنقض وإعادة الصلاة رغم ما في المسألة من خلاف بين، وقد ذكره من قبل وسيذكره في المسألة الآتية، ويذكر فيها أنَّ جابر بن زيد صلَّى بثلاث تكبيرات ولم يعد صلاته، ولو لم ير جواز ذلك وأنَّ المسألة اجتهادية لما فعل ذلك أو سكت عن فعل ذلك، كما أنَّ الخطاب عمر بن الناس على الأربع

هو الذي

جمع

حتّى لا يختلف الناس بعده، والله أعلم بالصواب.