كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٧

?

397

في الصلاة على النساء والصبيان ساء والصبيا

قال أبو الحسن رحم الله: في الحديث أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلَّى [على] امرأة فقام عند وسطها، وكذلك الرجل. وعند أصحابنا: ما (1) يستحبّ أن يقوم علَى جنازة الرجل مِمَّا يلي الصدر، وفي قيامه على جنازة المرأة قرب الرأس. ومخالفونا مختلفون في ذلك؛ قال قوم: حيال الصدر رجلًا كان أو امرأة. وقال قوم: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.

قال: يستحب للإمام أن يقوم على جنازة المرأة مما يقرب الرأس، والرجل قرب الصدر.

إِلَّا أَنَّهُ

مسألة: [في صفة الصلاة على النساء والصبيان] واعلم أنَّ الصلاة على النساء والصبيان والرجال واحدة وقد تقدم ذكرها، يستحبّ الصلاة على الأطفال إذا كان آباؤهم من أهل الولاية أن يثني علَى الله عل، ثُمَّ يكبر ثُمَّ يقرأ الحمد، ثُمَّ يكبر ثُمَّ يقرأ الحمد، ثُمَّ يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويقول: «ربي الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

(1) كذا في الأصل ولعلها زائدة.