الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٩باب في ترتيب الجنائز إذا اجتمعت 10 والأولى بالصلاة عليها
399
وإذا وضعت (1) الجنائز من الرجال قدم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، كذلك في القبر.
وإن كان رجال وصبيان ذكران؛ كان الرجال ثُمَّ الصبيان، الأكبر ثُمَّ
الأصغر.
وإن كان عبيد كان العبيد الذكران من بعد الصبيان الأحرار وإن كان
العبيد بالغين
وإن كان ـ أيضًا - نساء حرائر فَإنَّه تكون النساء الحرائر من بعد العبيد الذكران، ثُمَّ الإماء من بعد النساء الحرائر. ويكون آخر جنازة
ناحية الإمام، وأولهم ناحية القبلة، والصلاة على جميعهم واحدة. والأولى بالصلاة على الجنازة: الأب ثُمَّ الزوج ثُمَّ الابن ثُمَّ الأخ ثُمَّ العمّ)، الأقرب فالأقرب. [و] إن لم يكن والدها حيا، وكان جدها لأبيها؛ فالجد أولى بالصلاة عليها، ويقوم مقام أبيها.
وإن أوصى مُوص أن يصلّي عليه فلان أو لا يصلّي؟ فأرى أن يصلّي
(1) في (و): تعثت؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.
(2) في (و): + «لعله ابن العم».