الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٠400
كتاب
الجزء الثامن
عليه من هو أولى بالصلاة على الجنازة، إلَّا أن يكون له من [لا] يلي
الصلاة فيتقدم أوصياؤه).
وإذا اجتمع جنائز النساء قدّم أفضلهنَّ، إِلَّا قول منير فَإِنَّه يعترض بالجنائز فتُصفّ بين يدي الإمام، قال: وكذلك في جنائز الرجال. قال هاشم: ولم أسمع هذا القول إلَّا من منير.
والأولى بالجنازة أقربهم إلى الرحم إذا كان يحسن الصلاة.
وقال محمد بن محبوب: إذا اجتمعت الجنائز قدم الرجال الأحرار ثُمَّ الصبيان ثُمَّ العبيد ثُمَّ النساء الحرائر ثُمَّ الصبايا الحرائر، ثُمَّ الإماء الصبايا من الحرائر يكن [مِمَّا] يلي الإمام. قال: وكلُّ صنف من هؤلاء يقدم ذؤو الفضل منهم، فإن استووا قدّم الأسنان، ويُقدَّم من الصبيان من كان والده أفضل في دينه. وإذا هلكت امرأة وصبي قدّم الصبي ثُمَّ المرأة من خلفه.
وإن هلك رجلان قدّم أفضلهما، فإن كانا فاضلين قدم أستُهما. وإذا اجتمعا من جنائز النساء اثنتان فأكثر؛ فإنهنَّ يوضعن بعضهن إلى جنب
بعض، ثُمَّ يُصلَّى عليهنَّ جميعًا بأربع تكبيرات، ويقوم الإمام إلى آخرهن. وقال الربيع: توضع الجنائز بعضها خلف بعض كعرف الديك، ويقدّم الرجال وتؤخّر النساء.
وقال: عن أبي عبيدة: يكون الرجال مِمَّا يلي القبلة والنساء مما يلي
الإمام.
(1) في (و): + وفي نسخة: إلَّا أن يكون له من يلي الصلاة فيتقدم ما أوصى به غيره».