الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٦406
فيمن يُصلَّى عليه من الموتى، 11 ومن لا يُصلَّى عليهم منهم
وهو
جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين: أَنَّهُ [من] كان من أهل الصلاة
أَنَّهُ
أقلف لم يختتن لا تجوز الصلاة خلفه، ولا تقبل شهادته ولا تحل مناكحته، ولا تؤكل ذبيحته، وإن مات لم يُصَلَّ عليه، ومن حُدّ فِي الزِّنا فَإِنَّه يدفن ولا يُصلَّى عليه.
وعن عليّ: إذا عرفتم الجنازة أنَّها من أولياء الله، فصلُّوا عليها. وإذا أعداء الله؛ فلا تصلُّوا عليها. وإن لم تعرفوا أي ذلِك هي؛
أَنَّهَا
عرفتم أنها
من
فصلوا على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإن يكن
منهم تصبه دعوتك.
ومن كان له والد أو ولد مشرك ومات فلا يُصَلِّ عليه ولا يقم على قبره، وإن أراد أن يمضي خلف الجنازة فلا بأس.
وعن أبي عبد الله حمد لله]: وإذا أسلم صَبِيُّ ذُمِّي وكان يصلي إِلَى
أن راهق البلوغ، ثُمَّ مات قبل البلوغ؛ لم يُصل عليه.
والصبي [إذا كان] سَبْيًا فيموت وهو في ملك المسلمين فَإِنَّه يُصلَّى عليه. ومن وقع من الصغار في سهم مسلم، ثُمَّ مات؛ صُلِّي عليه؛ لأنَّ حكمه
حكم العبيد.
(1) هذه الزيادة من: منهج الطالبين، 427/ 3 (ش).