الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٨408
كتاب
الجزء الثامن
وإن كان في البحر، وكان يقاتل العدو وأنت تراه حتَّى ضُرِب ووقع في البحر وأنت تراه، ثُمَّ وجدته في الساحل أو الصحراء أو في موضع من المواضع؛ فإن كان سالم الجوارح، [أو] في جوارحه شيء وفيه رأسه، أو انقطع وذهب وبقي نصفه الذي فيه الرأس؛ فَصَلِّ عليه. وإذا لم يكن فيه الرأس فلا تصلّ عليه. [و] إن وجدت النصف وقد ذهب بعض أعضائه فصل عليه إذا عرفته. وإن وجد [من الميت [النصف] (1) الذي يلي الرجلين فلا يُصلَّى عليه، وإن صُلِّيَ عليه فحسن إن شاء الله] (2).
فإن رأيته وهو يقاتل حتّى ضرب فقطع نصفين، فوقع النصف في البحر، والنصف الذي مِمَّا يلي الرجلين وقع معهم في المركب؛ فلا يُصلّى عليه، وإن صلّي عليه فحسن، ولا أرى بذلك بأسًا.
والنغل إذا مات ضلّي عليه. وقال الربيع ولد الزنا يُصلى عليه، وهو خير الثلاثة.
وَإنَّما قيل: هو شر الثلاثة، وذلك أنه كان في رجل وامرأة فجرا فولدت
منه ولدًا، ثُمَّ أسلما ولم يسلم ولدها؛ فقيل: شر الثلاثة.
والمتلاعنان إذا ماتا وقد تلاعنا صُلِّي عليهما.
ومن اعتكف في مسجد فقتل ولم يُصلَّ عليه، ولم يعلم ابن من هو، فوجدت رأسه أو شيئًا منه قد عرفته؛ فاجمع ذلك وصل على ما وجدت منه وادفنه.
الطالبين،
(1) في (و): فراغ قدر، كلمة فوقه حرف: «م»، والتقويم من: منهج الطالبين، 429/ 3 (ش). (2) في (و) فراغ قدر كلمة، فوقه حرف: «م». والتقويم والإضافة من: منهج 429/ 3 (ش).