كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٤١٦

416

كتاب

الجزء الثامن

وإذا اختلط المشركون بالمسلمين صُلّي على الكل، وينوي بالصلاة على المسلمين دون المشركين، وبذلك يقول الشافعي.

مسألة: [في الصلاة على المولود المستهلّ]

ولا يُصلَّى على المولود حتَّى يستهل خارجًا)، وتعلم حياته، ولكن يلفت في خرقة نظيفة ويدفن بغير صلاة؛ لأنَّه كان ميتًا. وَإِنَّمَا تكون الصلاة على من مات بعد حياة كانت له بعد خروجه من بطن أمه، قلت الحياة أو كثرت.

مسألة: [في الصلاة على الطفل]

أجمع أهل العلم علَى أَنَّ الطفل إذا عرفت حياته واستهل صُلِّي عليه. واختلفوا فيه إذا لم تعرف حياته؛ فقال قوم: إذا لم يستهل لم يُصلَّ عليه، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال قوم: يُصلّى عليه وإن لم يستهل.

وروي

ذلك

عن ابن عمر، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن المسيب. روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «وَالطِّفلُ يُصلَّى عليه). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «إذا استهل الصبي صلي عليه» (3).

والصبي يُصلَّى عليه إذا كان في يد المسلمين.

واحدة في كل جسده، فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقي، ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه من الغسل، والصلاة والدفن سُنَّة، الموتى، والله أعلم، ولا يثبت عن عمر، وأبي عبيدة ما روي عنهما».

(1) كذا في النسخ وفي المصنف للكندي (ج 31). (2) رواه الترمذي، عن المغيرة بن شعبة بلفظه وزيادة، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، ر 952. وأحمد، مثله، ر 17459.

(3) رواه ابن ماجه، عن جابر بلفظه، باب ما جاء في الصلاة على العربي، ر 1508، 483/ 1. وابن أبي شيبة، مثله، ر 31483 - 31484، 297/ 6.