الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤١٩باب 11: فيمن يُصلَّى عليه من الموتى، ومن لا يُصلَّى عليهم منهم
419
عليها. وقيل: كانت كف عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد (1). وقيل: إنَّها كانت كف طلحة (2).
وعن أبي أيوب الأنصاري: أَنَّهُ أتي بِرِجُل رَجُلٌ مقطوعة فصلى عليها.
وعن أبي عبيدة: أنه صلى على رؤوس.
وعن عمر: أَنَّه صلَّى على عظام بالشام.
وقال الشافعي: تجوز الصلاة على الْمَيِّت الغائب بالبينة. وقال أبو حنيفة: لا تجوز الحجّة للشافعي في ذلك بالصلاة على النجاشي. وإذا وجد بعض جسد الشهيد غسل وكفن وصلّي عليه، وإن وجد الباقي من جسده بعدما دفن وغسل وحنّط وكفّن لم يُصلَّ عليه، وذلك إذا صح أنه بدن مسلم في موضع قتلى المسلمين.
إذا مات ميت ولم يُصلَّ عليه حتَّى أكلته السباع، بل تبينت عظامه؛ فإنَّها تُجمع ويُصلى عليها ويدفن.
(1) عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي: أمه جويرية بنت أبي جهل التي كان عليه خطبها، وكان عبد الرحمن مع عائشة في وقعة الجمل، فقتل هنالك وكان يقال له: يعسوب، قريش شبهوه بيعسوب النحل، وهو أميرها، واتفقوا على أن يده احتملها طائر من وقعة الجمل، فألقاها بالحجاز فعرفوها بخاتمه فصلوا عليها ودفنوها. انظر: ابن حمدون التذكرة الحمدونية، 28/ 3. النووي: تهذيب الأسماء، ر 353، 411/ 1 (ش). (2) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم، أبو محمد التيمي القرشي (ت: 36 هـ): قتل يوم الجمل. البخاري: التاريخ الكبير، ر 3069، 344/ 4.