كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٧

باب 13: في دفن الْمَيِّت

427

جلس بعد ذلك قبل أن يضع وجلسنا، وكان يؤخذ بالأخير

الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويقال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت.

من

أمر

وكان بعضهم: يكره أن يزيد في القبر أكثر مما أخرج منه، يعني: من حفرته.

بسم

وقيل: إذا وضع الميت في اللحد يقول: الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله -، ثُمَّ يدعو له.

وقيل: يضعه بسم الله - أو بالله - وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أُخرى».

وقيل: نظر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى خلل في القبر من اللبن وغيره فأمر بسده،

فقيل: يا رسول الله، أينفع الْمَيِّت؟ قال: لا، ولكن تطيب نفس الحي. وقال بعض الفقهاء: بادروا بالمنافق إلى حفرته؛ فإنَّه عمود من أعمدة جهنم بينكم.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدفنوا موتاكم ليلًا).

وقال: لكل شيء، باب وباب القبر مِمَّا يلي الرجلين» (2). وروى ابن عمر ـ أنَّ النَّبِيِّ - أو عن أبي هريرة ـ: «أن مسكينة دفنت ليلا

على عهد النَّبِي».

وروى أبو ذر عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «دفن رجلًا ليلًا» (3).

(1) رواه ابن ماجه، عن جابر بمعناه، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها … ، ر 1510. (2) رواه الطبراني في مسند الشاميين، عن النعمان بن بشير بمعناه، ر 985. (3) رواه أحمد، عن أنس بمعناه ر 12059. والدارقطني، نحوه، ر 1865.