الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٧باب 13: في دفن الْمَيِّت
427
جلس بعد ذلك قبل أن يضع وجلسنا، وكان يؤخذ بالأخير
الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويقال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت.
من
أمر
وكان بعضهم: يكره أن يزيد في القبر أكثر مما أخرج منه، يعني: من حفرته.
بسم
وقيل: إذا وضع الميت في اللحد يقول: الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله -، ثُمَّ يدعو له.
وقيل: يضعه بسم الله - أو بالله - وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أُخرى».
وقيل: نظر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى خلل في القبر من اللبن وغيره فأمر بسده،
فقيل: يا رسول الله، أينفع الْمَيِّت؟ قال: لا، ولكن تطيب نفس الحي. وقال بعض الفقهاء: بادروا بالمنافق إلى حفرته؛ فإنَّه عمود من أعمدة جهنم بينكم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدفنوا موتاكم ليلًا).
وقال: لكل شيء، باب وباب القبر مِمَّا يلي الرجلين» (2). وروى ابن عمر ـ أنَّ النَّبِيِّ - أو عن أبي هريرة ـ: «أن مسكينة دفنت ليلا
على عهد النَّبِي».
وروى أبو ذر عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «دفن رجلًا ليلًا» (3).
(1) رواه ابن ماجه، عن جابر بمعناه، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها … ، ر 1510. (2) رواه الطبراني في مسند الشاميين، عن النعمان بن بشير بمعناه، ر 985. (3) رواه أحمد، عن أنس بمعناه ر 12059. والدارقطني، نحوه، ر 1865.