كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٨

428

كتاب

الجزء الثامن

عن عمر عن عائشة قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في أول الليل ليلة الأربعاء.

واتفق الشافعي وأبو حنيفة على جواز دفن الْمَيِّت ليلًا.

|| قيل: يعقوب أوصى أن يدخل قبره من ناحية رجليه …

عمر بن الخطاب أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدي

أنَّ وروي فأفضوا بخدي إلى الأرض.

يقول: رمسته أرمسه مسه ودمسته، أدمسه، ودفنته أدفنه، وهو واحد. أبو قحطان وقيل لكلِّ بيت، باب وباب القبر من ناحية الرجلين.

وإذا وضع الميت في قبره قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه،

ويخرج عن

خده الأيمن.

وعن جابر بن عبد الله: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على موتاكم أربع

تكبيرات الليل والنهار سواء».

ويجوز أن يقبر عدة أنفس في قبر واحد إذا لم يكن إلا ذلك. ويكون الرجل من ناحية القبلة.

والمرأة الميتة يضعها في قبرها أهلها، وأولياؤها أحق بها من غيرهم. وإن دخل غيرهم فلا بأس.

أخبرنا هاشم بن غيلان أنَّ موسى بن أبي جابر كان يأمر بالميت إذا وضع في لحده أن يكشف له عن عينه اليمنى وحدها حتّى تنظر (1) إلى

الأرض.

(1) في (م): تظهر.