الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٠430
كتاب
الجزء الثامن
وقال الربيع: إذا ماتت امرأة نصرانية | تحت مسلم دفنت في مقابر
للنصارى، ويلي النصارى دفنها، ويحضرها ولدها ويقوم عليها.
أن واختلف قومنا في ذلك؛ فروى بعضهم: عمر دفنها في مقبرة المسلمين. وقال قوم: تقبر في مقبرة ليست للمسلمين ولا للنصارى. وقال قوم تدفن مع أهل دينها.
ملة
[مسألة: في وضع الْمَيِّت في القبر
وإذا وضع الْمَيِّت في القبر قال الذي يضعه: «بسم الله | وعلى الله، وعلى رسول الله. اللهمَّ افسح له في قبره، وألحقه بنبيه، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واكفنا فقده». وقل: «اللهم أخلفه في أهله، وبارك لهم في موته، واكفهم فقده».
وقال محمد بن محبوب: إذا وضع الْمَيِّت في لحده قطعت الحزائم ولا يُخرج عن وجهه.
والميت إذا اج فلم ينل رأسه التراب؛ قال أبو إبراهيم: أرجو أن لا بأس أن يوشد حجرًا إن شاء الله. قال: ولم أعلم أن إخراج الثوب عن وجهه في اللحد لابد منه، وَإِنَّمَا قالوا: تُحلّ عنه الحزائم، والله أعلم
بِالْحَقِّ.
وإذا جعل عليه اللَّين أو الصخرا وسُدَّ اللحد ثُمَّ وقع هنالك عيب من هدم أو غيره؛ فلا أحسب أنهم يرجعون يُخرجونه بعد ذلك.
وقال الربيع: المرجوم والمرجومة لا يُخرجان من حفرتهما. قال: ويجعلان في الحفرة إلى النحر وأيديهما في الحفرة.