الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٢432
كتاب
الجزء الثامن
وإذا وضع ثلاثة نفر ميتا في قبره؛ فليس ينبغي لمن دخل القبر أن يخرج لحده. فإذا واروه في لحده) فليخرج من أراد.
منه قبل أن يواري الْمَيِّتِ في
مسألة: [في أولاد المسلمين من أهل الذمة]
وإذا ماتت يهودية وقد خرج نصف ولدها والولد يصيح، ثُمَّ مات وأبوه مسلم؛ [فقد] قال مُحَمَّد بن محبوب: إِنَّهُ يدفن كما هو فيها، ولا يُصلَّى عليه. وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم؛ فلا أرى النصارى أولى بها لم يخرج الولد من بطنها، فإن خرج الولد امن بطنها | حيا أو ميتًا فوالده أولى به، والنصارى أولى بصاحبتهم، والله أعلم.
ما
:مسألة [في ما يدفن مع الميت، ومن ينزله قبره] وإذا دفن قوم رجلًا ومعه دراهم وعليه ثياب؛ فالذي عندنا أَنَّهُم إن تعمدوا لذلك فدفنوه وعليه ثياب أكثر من كفنه ومعه دراهم لزمهم الضمان
والله أعلم.
وإذا ماتت امرأة فأمر وليُّها رجلًا أجنبيا أن يطأطئها في قبرها؛ فإن كان هذا الأجنبي ثقة أمينًا جاز له أن يطأطئها في قبرها بأمر وليها. وقد قالوا لا يؤتمن على المرأة في قبرها إلا الثقة، أو يكون غير ثقة فيكون معه من أوليائها.
أحد
وعن وائل: أَنَّهُ يجوز للرجل أن يدخل امرأة ليس اهوا بمحرم لها قبرها. قال: إذا كان معه ذو محرم لها كان الوليّ عند أسفلها، وكان الآخر
عند رأسها.
(1) في (و): قبره.