كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٦

436

كتاب

الجزء الثامن

وإذا الحد الميّت حرّف على جنبه الأيمن، فإن لم يستو ورجع على قفاه فَإِنَّه يُركَزُ وراءه حتَّى لا ينقلب على جنبه الأيمن، فإذا أُدخل لحده فلترخي حزائمه، وليخرج عن عينه اليمنى.

وقال: إنَّ الْمَيِّت إذا وضع في قبره حلت عنه العصائب وحدها، ويترك

بحاله ملفوفًا.

ويوجد عن موسى بن أبي جابر: أَنَّهُ يُكشف الثوب عن عين اليمنى ليعاين بها عند المساءلة منكرًا ونكيرا.

الْمَيِّت

وقال: ودخول الميت في قبره فريضة بكفاية، إذا فعله بعض انهدم

عن بعض.

ومن

قيد عبده فمات العبد بقيده، فلم يجد من يقطع القيد؛ فجائز أن

يدفن بقيده.

مسألة [في من وجد بفلاة، والصلاة على بعضه]

وإن مرَّ قوم في فلاة فوجدوا فيها ميّتا قد خلا له أيَّام، وقد أكل الدواب بعضه؛ فلا يجوز لهم تركه ويدفنوه. فإن لَم يَقدروا على غسله ولا على حفر قبره لصعوبة الأرض اوقله الماء ا؛ فيُيَمّمُونه ويجعلون |عليه | حجارة حتّى تواريه. وإن ذهبت أعضاؤه، مثل يده أو رجله أو شيء منها، أو ذهب بعض جسده؛ فليدفن.

(1)

قيل له: فإني سمعت أَنَّهُ إذا ذهب من أعضائه شيء ولم يُمكن أن يُيمم

ردّ عليه التراب؟ فقال: حسن إذا ردّ عليه التراب، ولا يصلى على عضو واحد إن بقي منه، وَأَمَّا الرأس فالأكثر [أَنَّهُ] يُصلَّى عليه.

(1) في (م): + «لحدو».