الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٢442
كتاب
الجزء الثامن
مسألة: [في الكلام خلف الجنازة ووقته
ويكره الكلام خلف الجنازة إلا بذكر الله، وعند دفن الميت [أيضا]، إلَّا لمن يدفنه من طلب طين أو لبن أو سقائف و [ما في] معناه لدفن
الميت.
واختلفوا فيه متى يتكلم؟ قال قوم: إذا قُضِيت الصلاة. وقال آخرون: حتَّى يُضرب عليه الطين، وذلك أيضًا دَفْنٌ، والله أعلم. وقال آخرون: حتَّى يدفن، إلا بذكر الله وأمر بطاعته فذلك لا تكريه فيه.
مسألة: [في صفة إدخال الْمَيِّتِ القبر
يوجد عن أهل العلم: أنَّ أهل الْمَيِّت عند دفنه يبدأ برأسه فيخرجه من السرير، ثُمَّ يَمرُّ على يديه، فإذا وضع في اللحد فيستحبّ للذي يضعه أن الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وما ذكر من أسماء الله فحسن،
يقول: «بسم وإن لم يذكر ذلك فلا شيء عليه.
ولا يجوز أن يقبر الميت في - لحد ولا ضريح ذلك ولا يجد إليه سبيلا، فيقبره كما أمكن، والله أعلم.
عندنا، إلّا أن لا يُمكن
واختلف قومنا في صفة إدخال الْمَيِّت القبر؛ قال قوم: يُسلّ [سلا] مِن قبل رجل القبر، وبه قال الشافعي والنخعي وابن عمر وأنس بن مالك
وغيرهم.
وقال قوم: يؤخذ من قبل القبلة معترضا، روي ذلك عن عليّ وابن
الحنفية.
(1) انظر هذه الأقوال فى الأوسط لابن المنذر، 404/ 9 (ش).