الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٢22
كتاب
الجزء التاسع
ومن كان له دراهم وعليه دين؛ فيجب أخذه منه، ولا يجوز أن يجعل
دينه من زكاته.
مسألة [في بيع الثمرة وأداء الزكاة من ثمنها]
ومن كان أطنى ثمرة ماله في، رجب، وكان زكاة دراهمه في شعبان فأباح [بعض] بيع الثمرة على أن يحمل ثمن الثمرة المزكاة على الدراهم ويخرج منه الزكاة ولا يصح بيع الثمرة المزكاة لإخراج الزكاة قبل وقتها وهي مراعى بها، شعبان فإن دخل شعبان وجب عليه تأدية زكاته ما قدم حبسه وما بقي أنفذه، والله أعلم.
مسألة [في آداب إخراج الزكاة]
على مؤدي الزكاة أن يخرجها من الحلال ويضعها في أهلها بإحضار النية والتوجه إلى الله تعالى في قبولها، وليس فيها شيء مؤقت لكلّ إنسان، ولو كان لذلك حدّ محدود ما قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفّ، وليس كل ما يقسم بالكفّ معتدلاً بغير ميزان ولا مكيال وإنَّما ذلك بالاجتهاد والنظر من المخرج لها، وبالله التوفيق.
فصل: [في استكمال الحول والنصاب، وفي بيع الصدقة] وإذا حال الحول على مال مُحدَّد؛ فإنَّ مالك بن أنس (1) وأهل المدينة:
يسمونه نصابًا، وأهل العراق يسمونه أصل المال.
(1) في المطبوع: أنس بن مالك»؛ والصواب ما أثبتناه من الأموال لابن سلام، ((857)، والأموال
لابن زنجويه، ر 1267، والله أعلم.