كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

باب 13: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل

431

وسألته امرأة فقالت: يا أبا سعيد أيحلّ للرجل أن يتزوج على امرأته، وهي حسناء جميلة. قال: نعم. فقالت بعيشك يا أبا سعيد، لا تفتي الرجال بهذا. وسئل: أيجوز للرجل أن يدالك امرأته أي يدافعها مهرها. قال: نعم، إذا

كان ملفجًا أي معسرًا.

قال الشاعر:

إِذَا رَأَىنِي مُوسِرًا قَالَ مَرْحَبًا فَلَمَّا رَأَىنِي مُلْفَجًا مَاتَ مَرْحَب (1)

والمدالكة: المدافعة.

فصل: [في أدب الجواب]

قيل: سئل علي بن أبي طالب عن مسألة، فدخل ثُمَّ خرج،

فأجاب.

فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، عهدي بك إذا سئلت عن مسألة كالسكة المحماة؛ فما بال هذه المسألة تأخرت عن جوابها؟ قال: كنت حاقنا ولا رأي لحاقن، ثُمَّ قال:

إذا المشكلات تصدين لي کشفت حقائقها بالنظر فإن برقت في مخيل الصواب عمياء لا يجتليها البصر مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر لسان كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر وقلب إذا استنطقته الفنون أنثر فيها برأي درر ولست بإمعة في الرجال يسائل هذا أو ماذا الخبر ولكنني مذرب الأصغرين أبين عما مضى أو غبر (2)

(1) البيت من الطويل، لم نجد من ذكره. (2) الأبيات من المتقارب للإمام علي بن أبي طالب. انظر: القا الأمالي في لغة العرب، 103/ 2، مع اختلاف بسيط.

٤٣١ / ١١٬٢٣٨