الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٨١باب 5: في الزكاة من فرض القرآن والسُّنَّة
81
فإذا لم يوجد في الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر، ثُمَّ لا شيء فيها حتّى تبلغ ستا وثلاثين، ثُمَّ فيها بنت لبون، ثُمَّ في ست وأربعين حِقَّة، ثُمَّ في إحدى وستين جذعًا، ثُمَّ في ست وسبعين ابنتا لبون، ثُمَّ في إحدى وتسعين حِقَّتان، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومئة وزادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون.
وصغار الإبل معتد بها على صاحبها كما يعتد عليها بكبارها. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الصدقة من أوساط الإبل، لا من خيارها وكبارها ولا من رذالها وصغارها، وتؤخذ من أوساطها؛ فذلك عدل بين أعلى المال وأسفله.
وسن أن تؤخذ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِم». وأنه كان يبعث إليهم المصدقين فيأخذونها منهم ويفرقونها على فقرائهم، وأمرهم أن يصدر المصدقون عنهم وهم راضون
مع
وليس في الأوقاص صدقة، وهي ما بين الفريضتين
وسن في البقر السائمة في الخمس شاة، إذا حال عليها حول وهي ربها. ثُمَّ ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ عشرا، ثُمَّ فيها شاتان، ثُمَّ ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ خمس عشرة، ثُمَّ فيها ثلاث شياه، ثُمَّ ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ عشرين، ثُمَّ فيها أربع شياه، ثُمَّ ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ خمسا وعشرين، ثُمَّ فيها فريضة بقرة جذعة وهي سن بنت مخاض من الإبل، ثُمَّ ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ وثلاثين، ثُمَّ فيها ثَنِيّة وهي سنّ بنت لبون من الإبل، ثُمَّ في كل أربعين
سنا
(1) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بلفظه، باب صدقة الغنم (1806، 577/ 1. وأحمد، عن ابن
عمر
مثله، ر 6730، 184/ 2.