الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٨٢82
كتاب
الجزء التاسع
بقرة مسنة، وما زاد على ذلك فبحسابه وصغار البقر في ذلك وكبارها سواء، وليس في الأوقاص شيء.
وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السائمة من الغنم أن في كل أربعين شاة شاة، ثُمَّ لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، في كل مئة شاة شاة. وليس في الأوقاص شيء، ولا يؤخذ خيار المال ولا أرذله ولكن بين ذلك. وسن أن صدقة الإبل والبقر والغنم إذا أتى عليها الحول، ثُمَّ هي مكررة عليهم في كلّ حول على ما سن ما كانت على ما حد؛ فإذا نقصت عما حد فلا شيء فيها. وسنَّ أنَّ كلّ أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض حرَّة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر. وسنّ أنّ كلّ أرض فتحها المسلمون عنوة، فقسمت بينهم؛ أنَّها أرض حرّة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر.
وسن أن من أحيا أرضا ميتة فهي، له وهي أرض حرَّة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر.
فهذه أرضون ثلاث سن فيها أن فيما أخرجت مما يسقى بالنواضح والدوالي والسواقي؛ إذا كان ذلك مِمَّا يقع في المكيال نصف العشر، وفيما
أخرجت مِمَّا سقت السماء ويسقى بالعيون والسيح من المياه العشر. النواضح: واحدها نضح والنضيح، وهي الحياض تكون قرب البئر،
ويكون الإفراغ فيها من الدلو وتكون عظيمة (1)؛ قال الأعشى:
(1) في المطبوع: + ومن الماء يكون ترفًا، ولا تتفق مع المعاني السابقة، ولا توجد هذه العبارة في العين، ولسان العرب (نضح)، والله أعلم.