كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٨٣

باب 5: في الزكاة من فرض القرآن والسُّنَّة

فَغَدونا عَلَيْهِمُ بَكَرَ الور د گما تورِدُ النضيح الهياما (1)

والناضِحُ: الجمَل الذي يُسْتَقَى عليه الماء للقرى في الحوض.

والشيح ماء ظاهر أعلى الأرض يسقى به.

والغرب أعظم من الدلو وفيما يسقى به نصف العشر.

83

وعنه في الأثر المحفوظ أنَّه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق: ستون صاعا بصاع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وليس فيما دون خمس من الذود

«-

صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة - والوقِيَّة: أربعون درهما - وسنَّ أنَّ هذه الصدقة تؤخذ من أهلها حين يقاسمونها وقبل أن يحول عليها الحول، ثُمَّ لا يؤخذ منها صدقة بعد ذلك ما أقامت تلك الثمار معهم، وأنه لا يتكرر عليهم صدقتها كما تتكرر عليهم صدقة الإبل والبقر والغنم السائمة في كل حول؛ وهذه هي الصدقات التي فرضها الله تعالى في كتابه على عباده لمن سمَّى من الأصناف الثمانية.

وعنه أن رجلاً سأله وهو يقسم صدقة، فقال له: «إن كنت من الأصناف الثمانية وإلا فهو داء في البطن وصداع في الرأس. وأنه أخذ شعرات من جنب بعير من الصدقة، فقال: «ليس لأمير ولا مأمور من الصدقات ء بعد هؤلاء الشعيرات، إلا أن يكون من الذين ذكر الله في كتابه» (3). وعن قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (آل عمران: 161)

شيء

فالغول: الخِيانة.

(1) البيت من الخفيف للأعشى في ديوانه، (الموسوعة الشعرية). وذكره الخليل في العين ولم ينسبه، والأزهري في التهذيب ونسبه؛ (نضح).

(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.