الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٨٧باب 6: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب
87
وكذلك لا زكاة فيما استخرج من المعادن من أنواع العروض في الذهب والفضة؛ فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة وحال عليه حول أعطى زكاته، وأما ما أصاب من التراب الذي يعالج بالنار من الذهب والفضة فعليه زكاته من كل أربعين درهما درهما، فإذا أصاب مئتي درهم وحال عليها حول عنده فعليه زكاة ذلك خمسة دراهم.
والجوهر والعنبر وجميع الطيب لا زكاة فيه.
ولا زكاة في درهم لقوم من رَمّ لهم) حتَّى تبلغ لكل إنسان مِئَتي درهم، ويحول عليها حول مذ صارت إليه تلك الدراهم.
وإذا كان صفر من معادن يتنازع فيه قوم، وهو موقوف مذ ثلاث سنين؛ فلا زكاة فيه؛ لأنَّ هذا مال بين قوم كثير، وليس هو ذهبًا ولا فضة ولا للتجارة.
ومن حلت عليه الزكاة في وقت وله معدن، فأخرج منه جوهرًا وصفرًا؛ فليس نرى عليه زكاة؛ لأنَّ هذا بمنزلة رجل عليه زكاة ورق وله ثمرة من ماله فليس تحمل عليه ثمرة ماله حتّى يحولها، دراهم، فإذا صارت دراهم وحضر وقت زكاته حسبها في زكاته.
وكذلك الجوهر والصفر لا زكاة فيه حتّى يصير دراهم؛ فعند ذلك يحسب عند زكاته في وقتها إن شاء الله.
مسألة [فيما لا زكاة فيه]
ولا صدقة في الفطر على الرمَّان. وقال بعض الفقهاء: إن فيه الزكاة إذا بلغ ثلاثمئة مرة. ولا زكاة إلا في العنب على ما يجب.
(1) في المطبوع: «من زم؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من منهج الطالبين، 222/ 4 (ش).