الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٨٩باب 6: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب
89
والجبهة: اسم يقع على الخيل لا يفرد. وعن الخليل: الكسعة يقال: هي الحمير. وقال غيره: الكسعة: الحمير بأعيانها.
ولا زكاة فيما تُؤدَّى من المال حتَّى تصح سلامته عند ربه في وقت قد لزمته زكاته فيعطي زكاته.
وأحبّ أن لا يؤخذ من وكيل الغائب زكاة مال الغائب، إلا أن يكون الغائب أمره بذلك وأعطاه هو برأيه؛ لأنَّ الغائب لا تعرف حجته. وكذلك المؤتمن ليس عليه إخراج الزكاة من أمانته.
وقال أبو عبد الله: ليس في أموال أهل الذمة زكاة، فلا تجتمع عليهم الزكاة والجزية. وقال أبو الحواري وقال بعض الفقهاء: إذا كانت الأموال التي في أيدي أهل الذمة صارت إليه من أهل الصلاة، فإذا بلغ فيها الزكاة أخرجت منها إذا كانت تجري فيها الزكاة من قبل؛ وبهذا
نأخذ.
وإذا اشترى العرب أرض نصارى بني تغلب فعليهم في تلك الأرض الخمس؛ لأنَّها أرض خراج والذمّيّ إذا اشترى أرض مسلم كان عليه فيها الصدقة إذا بلغت فيها.
وإذا كان مال مشاع بين أخوين فاجتمع لهما من غلته مئتا درهم وحال عليهما الحول؛ فلا زكاة عليهما فيها.
والجوهر والحديد والصفر إذا كان يُتجر فيه ففيه الزكاة.
الجبهة صدقة، باب ما لا يؤخذ في الزكاة (338، 1371. والبيهقي، عن سارية الخلجي بلفظه، باب لا صدقة في الخيل، ر 7203، 118/ 4. وأبو عبيد في غريب الحديث، 9/ 1. وروي الحديث بألفاظ أخرى.