كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٩٢

92

كتاب

الجزء التاسع

ومن ضيع صدقته سنين، فلما حضرته الوفاة أقر أني لم أؤد زكاتي مذ كذا سنة فعليّ كذا وكذا درهما، وأوصى بوصايا حسبت مع زكاته فتعدّت الثلث، وكره الورثة أداء الزكاة؛ فأمَّا هاشم فرأى أنَّ الزكاة تامة والنقص فيما بقي. وأما الأزهر بن عليّ فرأى النقص في جميعه، وحفظ ذلك عن بن عثمان. وأمَّا مو فقال: كل من ثبت عليه شيء في حياته في من صدقة ماله؛ فإنَّه يؤخذ من رأس ماله.

سليمان

صحته

ومن كان له مال يبيع منه رطبًا وبسرًا قيمة عشرين درهما أقل أو أكثر، ويشتري بالبسر والرطب سمكًا أو غيره قيمة خمسين مكوكًا بسرًا أقل أو أكثر؛ فلا زكاة عليه فيه.

ومن حال بينه وبين ماله سلطان أو غيره؛ فما لم يكن في يده من ثمرة ماله ولم يأمر بزكاته ولا كان له فيه وكيل يأمره لم ير منه زكاته. وأما دراهمه فإذا حال شهره الذي يزكّي فيه؛ فإن كان في يده أخرج زكاته، وإن كان في يد وكيل أو أمين فالزكاة عليه - نسخة فلا زكاة عليه ـ، ومتى قبضه أخرج زكاته أو يأمر من يخرجها عنه، والله أعلم بالصواب.

مسألة: [في الأمر بإخراج زكاته

ومن انحط ماله عن النصاب وأخرى]

ومن كان معتقلاً في الرهائن، وله مال تجب عليه فيه الزكاة من الحبّ والتمر والدراهم إذا أطنى المال، وله ولد بالغ أو غير بالغ، ثقة أو غير ثقة، وزوجة ثقة أو غير ثقة، فأمرهم بإخراج الزكاة من ماله من الحب والتمر والدراهم إذا أطنوا ماله؛ فإن كانوا ثقاة وأخرجوها أجزأه، ولا يجزئه إن كانوا غير ثقاة. وإن كان الحبّ والتمر إنَّما ينفذ بأمره في حوائجه، ثُمَّ كتبوا الزكاة