كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٩٦

96

كتاب

الجزء التاسع

وعن عمر بن عبد العزيز في العنبر الخُمس، وكذلك قال الحسن

ويعقوب.

وإذا كان للمرأة لؤلؤ وياقوت وزمرد؛ فلا زكاة فيه وإن كثر ثمنه، إلا ما اشتري منه للتجارة.

ومن عليه ألف درهم وفي يده ألف درهم، ورق، وله مال ونخل ودور قيمته عشرة آلاف درهم؛ فلا زكاة عليه في الألف الذي معه؛ لأنَّ عليه ألف درهم. ومن كان له نخل ودور فلا يحاسب بالنخل والدور.

ولا زكاة على الرجل فيما أخذ السلطان من ثمرته؛ فإن باعها هو وأخذ السلطان الثمن كله فالزكاة عليه، وإن باعها أحد من أهله وأخذ السلطان الثمن فلا زكاة عليه فيما أخذه السلطان.

ومن باع ثمرة نخل ولم يشترط الزكاة على المشتري، ولم يعلم كم أخرجت أرضه من الثمرة؛ فإنَّه يخرج من الدراهم من كل عشرة دراهم درهما فيشتري به تمرًا ثُمَّ يفرّقه فهو أفضل، فإن فرق الدراهم أجزأ عنه. قال أبو عبد الله: إنَّما له أن يفرّق في موضع ليس فيه دعوة المسلمين ظاهرة. ومن له زرع، فجمعه ونقاه وكال، بعضه، ثُمَّ جاء سلطان فأخذه كله، ما كال منه وما لم يكل؛ فإنَّه يلزمه ما كال، ولا يلزمه ما لم يكل.

مسألة: [في زكاة الخيل]

وقال الشافعي: لا زكاة في الخيل. وقال أبو حنيفة: تجب في الخيل السائمة إذا كانت إناثًا أو إناثًا وذكرانًا، في كلّ فرس دينار أو ربع عشر

قيمته.