الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٩٨98
كتاب
الجزء التاسع
مسألة [فيما تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار وغيرها] والزكاة في التمر والزبيب والبر والشعير والذرة، والشلت (هو الشعير الأقشر). وقال غيره: وإنَّ الزكاة أيضًا في الدُّخْن (1) واللوبيا والجِرْجِر (2) والحندر (3) والمِنْج (وهو الماش) (4) والسمسم والعدس والحمص، وهو المعمول به.
وقال من قال من الفقهاء: إنَّ الزكاة في الحبوب كلها.
وعن أبي عبيدة: أنَّه كان لا يرى في شيء من هذا زكاة، ولا يحمل شيء
من هذا على شيء، إلَّا الشعير فإنَّه يحمل على البر.
وقال آخرون يحمل بالمحاسبة ما جرت عليه الصدقة.
وقال أبو عبد الله: كان ضُمام - راوية جابر رحمهما الله ـ يقول: ليس الزكاة إلا في سبعة أنواع من الثمار في البر، والشعير، والشلت، والذرة، والدخن، والتمر والزبيب وكان الربيع ومحبوب يقولان: الصدقة في جميع ما كيل بالصاع إلا البذور مثل حبّ الشوران وبذر القت والبقل والبصل وأشباه ذلك من البذور قال: وأنا آخذ بقول الربيع
ووالدي.
6
(1) الدخن: هو الجَاورس، وهو حب صغير يابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه بكثير، يشبه الدرسق والسهوي، وكان يزرع بصورة واسعة بعُمان. انظر: العين، (دخن). والعبري: إرشاد الإخوان، 63. (2) الجِرْجِرُ: هو الفُؤلُ والباقلى. وقيل: ثَمَرُ الطَّلْح. انظر: المحيط، الصحاح؛ (جرجر). (3) كذا في المطبوع، ولم نهتد لضبطه، ويظهر أنَّه من فصيلة البقوليات أو الحبوب، والله
أعلم.
(4) الْمِنْج أو الْمَاسُ: وهو فصيلة من اللوبيا، إلا أنَّ حبَّته أصغر من حبَّة اللوبيا، ولونه أخضر غامق. انظر: العبري: إرشاد الإخوان، ص 73.