الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٩٩باب 6: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب
99
وقال من قال من الفقهاء: الصدقة - أيضا - في السمسم والعدس والدخن
والدرسق والماش واللوبيا والجزجر.
مسألة: [في زكاة الحبوب والثمار
وقال الفضل: الاختلاف معنا في الزكاة في ستة أنواع: التمر، والزبيب، والحنطة والشعير والذرة، والسلت ولا نفرّق في الأرز والجزجر والسمسم والأحيل زكاة إلا على قول من يقول: إنَّ السلت جميع الحبوب [المأكولة غير حبّ البذور، فإنَّ جميع الحبوب شلت، وفيها الزكاة] (21).
مسألة [إخراج البدل في الحبوب والثمار
في رجل لزمته زكاة ذرة، فأعطى عن ذلك بُرا؛ أيبرأ من تلك الزكاة أم لا؟ الجواب: بل هو مؤد لزكاته؛ لأنَّه قد فعل الأفضل.
وعن أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش (3): من كانت تلزمه زكاة بر؛ يجوز أن يخرج عنها ذرة بالقيمة أم لا؟
(1) زيادة للفائدة من جامع البسيوي، ص
367
(2) في المطبوع: + ومن غير الضياء وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن: رجل لزمته زكاة في حبّ دُونِ وحبّ جيّد؛ أيجوز له إخراج الحبّ الدون بالقيمة عما يلزمه من الحبّ الجيد إذا كان من جنس واحد أم لا؟ الجواب: ليس له ذلك وليؤد الزكاة من الأفضل أفضل له، والأمر من كلّ جنس قسط، وبالله التوفيق».
(3) الحسن بن سعيد بن قريش، أبو عليّ (ت: 453 هـ): عالم أصولي فقيه من عقر نزوى. عاصر: محمد بن سليمان العيني ومحمد بن أحمد السمائلي. وقيل عنه أخذ العوتبي وغيره. حضر بيعة الإمام الخليل بن شاذان. كان أحد مستشاري الإمام راشد بن سعيد وكان قاضيًا له. شارك في الصلح بين النزوانية والرستاقية سنة 443 هـ. انظر: الفارسي، نزوى عبر الأيام، 107. معجم أعلام إباضية المشرق (ن. ت).
ص